الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى يسقط حق الزوجة في القسم؟

السؤال

شخص متزوج ولديه 4 من الأبناء، وزوجته تمنعه من نفسها, وتطلب الطلاق؛ لأنها تحس أنه يحاول أن يسيء إليها، وهو ليس كذلك, فهي مريضة نفسيًا أو مسحورة, وأهلها يعرفون ذلك, وقد حاولوا مرات عديدة علاجها, ولكنها ترفض العلاج, وزوجها لا يعرف ماذا يفعل، فهل يطلقها أم يتركها هكذا؟ علمًا أنه سوف يتزوج بأخرى قريبًا, وهو وزوجته الأولى الآن كل منهما في بلد مختلف.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولى لهذا الرجل أن يصبر على زوجته ولا يطلقها، وإذا كانت تعاني من مرض نفسي أو سحر فينبغي التماس علاجها عند الأطباء النفسيين أو الرقاة الشرعيين.

وإذا تزوج عليها بأخرى في بلد بعيد فالأصل أن يعدل بين الزوجتين في القسم فيقيم مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى, إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم, أو تمنعه إحداهما من نفسها لغير عذر فيسقط حقها من القسم، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان امرأتاه في بلدين, فعليه العدل بينهما؛ لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما عنه بذلك, فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها, وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد, فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها, وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة, فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه, وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما.
وقال في المغني: فإن قسم لإحداهما ثم جاء ليقسم للثانية فأغلقت الباب دونه, أو منعته من الاستمتاع بها, أو قالت: لا تدخل عليّ, أو لا تبت عندي, أو ادعت الطلاق سقط حقها من القسم، فإن عادت بعد ذلك إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما, ولم يقض الناشز لأنها أسقطت حق نفسها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني