الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عوائد دفاتر البريد محرمة لاشتمالها على الربا

السؤال

سؤالي باختصار عن عائد الأموال المدخرة في دفاتر البريد, هل تلك العوائد يشوبها ما يشوب عوائد البنوك؟ مع ملاحظة أن مكاتب البريد لا تمنح قروضًا, وما حكم من فتح حساب توفير في أحد البنوك ولم يتفق مع البنك على سعر فائدة معين؟ وكذلك ادخار الذهب, بمعنى شراؤه والانتظار حتى يرتفع سعره ثم بيعه.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عوائد دفاتر البريد محرمة؛ لأن هذه العوائد هي مقابل إقراض العميل البريد مبلغ الوديعة، وكذلك ناتجة عن استثمار البريد لهذه الودائع في البنوك الربوية ليأخذ عليها فائدة يوزع جزءًا منها على المودعين ويحتفظ هو بالجزء الآخر, وقد بينا ذلك في الفتويين: 104291 - 75713.

وأما فتح حساب التوفير: فيختلف حكمه باختلاف نوع البنك، فإن كان في بنك من البنوك الربوية فلا يجوز لأنه عقد ربوي, وأما فتح حساب التوفير في بنك منضبط بأحكام الشريعة الإسلامية فجائز من حيث الأصل، وهو يعتبر عقد مضاربة, ولا بد فيه من أن تكون نسبة الربح معلومة, وانظر بيان ذلك الفتويين: 9675 - 23577.

وأما ادخار الذهب لبيعه فجائز، والمال المدخر ذهبًا أو غيره إذا أديت زكاته فليس من الكنز المحرم الذي جاء الوعيد فيه بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {التوبة:34}، فالمراد بالكنز في هذه الآية هو المال الذي لم تؤد زكاته، وانظر بيان ذلك الفتاوى: 135810 - 100370 - 60308.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني