الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: تحرمي علي إلى أن يأتي أهلك

السؤال

زوجي قال لي: (تحرمي عليّ ليوم ما ييجوا أهلك) وأهلي ببلد, وأنا ببلد أخرى, فما الحكم؟ وما هي الكفارة؟
شكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تحريم الزوجة الراجح عندنا أنه يرجع فيه إلى نية الزوج: إن قصد به الطلاق, أو الظهار, أو اليمين، وسبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 23975.

وعلى تقدير قصد زوجك الطلاق, فهنالك تفصيل في المسألة بين ما إذا قصد الزوج التعليق أو لا, فراجعي الفتوى رقم: 131014.

وإن قصد الظهار صار ظهارًا, وهو يقع مؤقتًا على القول الراجح عند أهل العلم, كما سبق في الفتوى رقم: 27470، وهو في هذه الحالة إن امتنع عن الاستمتاع بك مدة تتضررين فيها, فمن حقك أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي؛ ليزيل عنك الضرر.

وإن أراد الاستمتاع بك قبل رجوع أهلك فالواجب عليه أن يخرج كفارة ظهار، كما تقدم في الفتوى رقم: 33992.

وقد سبق بيان كفارة الظهار في الفتوى رقم: 192.

وهذا فيما إذا لم يقصد تعليق الظهار، فإن قصد التعليق فلا يقع الظهار إلا بحصول المعلق عليه، فإن مضت هذه المدة ولم يقربك فلا كفارة عليه, كما هو مبين بالفتوى رقم: 132982.

وإن قصد اليمين تلزمه كفارة يمين إن حنث في يمينه، وخصالها مبينة بالفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني