السؤال
توفي زميل لنا بعد صراع مع مرض السرطان, وترك 3 بنات صغار, ولا يزالون في مراحل التعليم المختلفة, وتم طرح فكرة أن نقوم جميعًا بجمع مبلغ من المال, وعمل وديعة في البنك لهن, فهل يجوز الدفع من زكاة المال للمشاركة في هذا العمل؟
توفي زميل لنا بعد صراع مع مرض السرطان, وترك 3 بنات صغار, ولا يزالون في مراحل التعليم المختلفة, وتم طرح فكرة أن نقوم جميعًا بجمع مبلغ من المال, وعمل وديعة في البنك لهن, فهل يجوز الدفع من زكاة المال للمشاركة في هذا العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لكم حفظ المودة والعهد, ونسأله أن يتقبل هذا المسعى الحميد, وأن يجعله ذخرًا ومثوبة لكم.
أما بخصوص ما سألت عنه: فمجرد اليتم - دون الفقر - ليس وصفًا يستحق به صاحبه الأخذ من الزكاة، وبناء على هذا نقول: إذا كان هؤلاء البنات فقيرات فيجوز أن يدفع لهن من مال الزكاة, وإلا فلا.
وإذا دفعت هذه الزكاة إلى هؤلاء الصبيات, فإنها تدفع إليهن على سبيل التمليك، ويحوز ويقبض لهن من له الولاية عليهن من وصي أو وكيل أمين، جاء في المبدع: تنبيه: يشترط تمليك المعطى، لكن للإمام قضاء دين مديون حي، والذكر والأنثى فيها سواء، والصغير كالكبير، وعنه: إن أكل الطعام، وإلا لم يجز، فعلى المذهب: يصرف ذلك في أجرة رضاعه وكسوته، وما لا بد منه، ويقبل ويقبض له من يلي ماله، وكذا الهبة والكفارة.
قال ابن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاض، قال أحمد: جيد، وذكر المؤلف احتمالًا أنه يصح قبض من يليه من أم أو قريب، وغيرهما عند عدم الولي؛ لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية، وقد نص عليه في رواية جماعة. اهـ
فإذا قبض الزكاة من له ولاية ونحوها على هؤلاء الصغيرات, وكانت المصلحة في وضع مالهن في وديعة ببنك إسلامي: فلا بأس, وليس للدافع أن يشرط في هذه الزكاة تصرفًا معينًا، كأن تستثمر, أو نحو ذلك, بل هي بعد الدفع ملك لهن كسائر مالهنّ من المال, يصرفها الوكيل في النفقة, أو يتصرف فيها بما تمليه المصلحة، فليست كغيرها من الهبات المطلقة.
جاء في بدائع الصنائع: فركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى, وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير, وتسليمه إليه, أو إلى يد من هو نائب عنه.
وجدير بالتنبيه: أن وضع هذا المال في بنك ربوي لا يجوز للولي فعله, ولا للمتبرعين والمزكين اقتراح مثل ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني