السؤال
عندي أسهم وقيمة زكاتها تعادل ثلاثة أرباع الأرباح . مثلا الربح السنوي 30 د.ك ، والزكاة تكون تقريبا 23د ك. فهل يجب علي إخراج زكاة عليها وجزاكم الله خيراً...
عندي أسهم وقيمة زكاتها تعادل ثلاثة أرباع الأرباح . مثلا الربح السنوي 30 د.ك ، والزكاة تكون تقريبا 23د ك. فهل يجب علي إخراج زكاة عليها وجزاكم الله خيراً...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا بلغت قيم الأسهم نصاباً وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب أو خمسمائة وتسعين جراماً من الفضة، وحال عليها الحول الهجري، فإن الزكاة والحالة هذه تجب في قيمة الأسهم -القيمة السوقية- مضافاً إليها الأرباح، وذلك بأن تخرج ربع العشر من المجموع، هذا على اعتبار أن الأرباح حلال أي ناتجة عن معاملات شرعية خالية من الربا، أما إذا كانت الأرباح فوائد ربوية فيجب المبادرة إلى التخلص من هذه الأرباح بأن تنفق في وجوه الخير، ويتم إخراج الزكاة في هذه الحالة عن قيمة الأسهم فقط.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني