السؤال
لدي أخ عمره 13 وقد أقسم ألا يعود للعادة السرية، وبعد أسبوع فعلها وهو شبه نائم، فهل تجب عليه كفارة اليمين؟.
لدي أخ عمره 13 وقد أقسم ألا يعود للعادة السرية، وبعد أسبوع فعلها وهو شبه نائم، فهل تجب عليه كفارة اليمين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فعل ذلك مدركا لما يفعل ـ وهذا قد يحصل في النوم اليسير ـ فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 12551.
وأما إن فعل من غير شعور ولا إدراك منه فلا شيء عليه، قال ابن قدامة: النائم مرفوع عنه القلم, فلو زنى بنائمة.. أو وجد منه الزنى حال نومه, فلا حد عليه، لأن القلم مرفوع عنه. اهـ.
وهذا كله بناء على كونه بالغا، وأما إن كان لم يبلغ فإن الصبي لا تنعقد يمينه فلا كفارة فيها إذاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد وأصحاب السنن.
وسبق بيان سن البلوغ وعلاماته في الفتويين التاليتين: 26889، 10024.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني