الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل لإحدى الزوجتين طلب الطلاق إذا لم يعدل الزوج بينها وبين الأخرى

السؤال

أنا متزوجة ولدي ولد، وزوجي له زوجة ثانية تعيش معه في مدينة أخرى غير التي أقطن فيها ويأتي لزيارتنا ـ أنا وولدي ـ مرة كل شهر ويقضي ليلتين وبعض الإجازات ولا ينفق علينا بانضباط ولا يقضي معنا يوم العيد ولا يسدد ثمن الكراء ولا الأكل أحيانا، ويسدد ثمن المدرسة، المهم أنه لا يفي بالغرض وحاولت مرارا أن نفترق وديا وبدون محاكم، لكنه لا يريد ذلك وأتعذب يوميا لوحدتي وأبكي وأفوض أمري إلى الله وأستخير وأخاف أن أرتكب ذنبا في حق ولدي إن اتجهت إلى المحاكم، وزوجي له 4 أطفال من الأخرى التي زوجها له أبوه أفيدوني، هل أطلب الطلاق، لأن حالتي النفسية محطمة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما ذكرت عن زوجك صحيحا فقد أساء من عدة جهات:

الجهة الأولى: أنه لم يعدل بينك وبين زوجته الأخرى في المبيت، وهو بذلك ظالم وآثم، فالعدل بين الزوجتين في المبيت واجب ولو كانتا في بلدين مختلفين، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 56440.

الجهة الثانية: تقصيره في النفقة، فالنفقة على الزوجة والأولاد واجبة على الزوج بالمعروف، وانظري الفتوى رقم: 115441.

ومن حقك طلب الطلاق، ولكننا لا ننصحك بالتعجل إلى ذلك، بل الأولى أن تصبري على زوجك وتكثري من الدعاء له بالهداية والصلاح وأن تناصحيه بالمعروف، ويمكنك أن توسطي أهل الخير إن تطلب الأمر ذلك، عسى أن يرجع لرشده وينتهي الأمر فإن تمادى بعد ذلك كله فقد يكون الطلاق هو الأولى، قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.

فإذا وقع الطلاق فعليك أن تتحري الحكمة بحيث لا يكون للطلاق آثار سلبية على الولد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني