الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصالح مع شخص على مال لإصلاح ضرر فزال الضرر من نفسه

السؤال

لقد صدم شخص سيارتي وهي واقفة فتسبب بانحناء وتضرر في الصدام الأمامي بشكل واضح، وقد قال: إنه سيدفع لي تكلفة إصلاح الضرر، فذهبنا إلى الورشة معًا وقدرنا الأضرار بمبلغ معين, وقد قام الشخص المذكور بدفع المبلغ لي، ولكني بعد يوم أو يومين تفاجأت بأن الانحناء الموجود في الصدام الأمامي عاد إلى وضعه الطبيعي بدون إصلاح, وأنا لا أعرف هذا الشخص, ولا أعرف رقم جواله لأعيد إليه المبلغ, فماذا عليّ أن أفعل؟ فأفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الضرر الذي تصالحت عليه مع الشخص الآخر قد زال من نفسه بدون كلفة ومعالجة منك, فلا حق لك - والله أعلم - في العوض الذي أخذته مقابله, ويلزمك إرجاع المال لصاحبه؛ إلا أن تطيب نفسه فيتركه لك, وإذا لم تتمكن من الوصول إلى صاحبه فتصدق به عنه, جاء في الموسوعة الفقهية: فلو ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ حَقًّا وَتَصَالَحَ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ ظَهَرَ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ أَوِ الْمَالَ لا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلا يَتِمُّ وَلا حُكْمَ لَهُ، وَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتِرْدَادُ بَدَلِ الصُّلْحِ, وكذلك لو تصالح البائع مع المشتري عن خيار العيب، ثم ظهر عدم وجود العيب، أو زال العيب من نفسه وبدون معالجة أو كلفة بطل الصلح، ويجب على المشتري رد بدل الصلح الذي أخذه للبائع, وكذا إذا كان المدعي مبطلًا وغير محق في دعواه، فلا يحل له ديانة بدل الصلح في جميع أنواع الصلح، ولا يطيب له، ما لم يسلم المدعى عليه للمدعي بدل الصلح عن طيب نفس، وفي تلك الحالة يصبح التمليك بطريق الهبة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني