السؤال
متى يكون الحلف حرامًا أو مكروهًا أو واجبًا أو مستحبًا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف يكون حرامًا إذا كان على فعل حرام، أو كان بما لا يجوز الحلف به.
ويكون مكروهًا إذا كثر, أو كان على فعل مكروه, أو على ترك مندوب.
ويكون واجبًا إذا توقف عليه واجب، كإنقاذ بريء أو ماله.
ويكون مندوبًا إذا كان لتحقيق مصلحة كإصلاح ذات البين؛ جاء في الموسوعة الفقهية: تنقسم اليمين إلى واجبة، ومندوبة، ومباحة، ومكروهة، وحرام.
فتجب لإنجاء معصوم من مهلكة، ولو نفسه، كأيمان قسامة توجهت على بريء من دعوى قتل.
وتندب لمصلحة، كإزالة حقد, وإصلاح بين متخاصمين, ودفع شر وهو صادق فيها.
وتباح على فعل مباح أو تركه، كمن حلف لا يأكل سمكًا مثلًا أو ليأكلنه، وكالحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه، أو يظن أنه صادق.
وتكره على فعل مكروه، كمن حلف ليصلين وهو حاقن, أو ليأكلن بصلًا نيئًا, ومنه الحلف في البيع والشراء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة, أو على ترك مندوب كحلفه لا يصلي الضحى.
وتحرم على فعل محرم، كشرب خمر، أو على ترك واجب، كمن حلف لا يصوم رمضان وهو صحيح مقيم.
ثم إن إباحتها على فعل مباح أو تركه ما لم تتكرر، فالتكرار خلاف السنة، فإن أفرط فيه كره؛ لقوله تعالى: {ولا تطع كل حلاف مهين} وهو ذم له يقتضي كراهة الإكثار.
وانظر الفتوى: 39030 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني