الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحالات التي يجب فيها التعدد

السؤال

ما هي كل الحالات التي يجب على الرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة؟ هل هي شدة الشهوة فقط أم أن هنالك أسبابًا أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتعدد - إذا توفرت شروطه - حكمه حكم الزواج ابتداء, مباح في الأصل، وتعتريه الأحكام التكليفية من وجوب, وحرمة, وكراهة, واستحباب، بحسب كل حالة على حدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3011 وفيها بيان وجوب الزواج في حال توقان الشهوة, وخشية الوقوع في الفاحشة، ولا نعلم حالة - غير هذه - ذكر الفقهاء أن الزواج يكون فيها واجبًا.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 71992 ففيها بيان شيء من حكمة التعدد, وما فيه من مقاصد شرعية عظيمة, والفتوى رقم: 9451 ففيها بيان شرط إباحة التعدد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني