الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كتب أرضا باسم ابنه من الزوجة الأولى وأخواته, وأرضا باسم ابنه من الزوجة الثانية وأخواته

السؤال

توفي رجل ولديه زوجتان وولدان وخمس بنات، وقد كتب أرضا باسم ابنه من الزوجة الأولى وأخواته, والأرض الثانية باسم ابنه من الزوجة الثانية وأخواته، وأفرغ الصك باسم الابن وأخواته، والآن تم بيع الأرض التي تخص أبناء الزوجة الأولى وهم ـ ولد وبنتان ـ علماً بأن الصك باسم الولد وأختيه، فهل يوزع مبلغ الأرض بين الأخ وأختيه باعتباره إرثا، أو يوزع بالتساوي بينهم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أولا أن كتابة الرجل الأرضَ باسم بعض ورثته إن كان المراد أنهم يأخذونها بعد موته، فإن هذه الكتابة تعتبر وصية لوارث, وهي ليست ملزمة، وإنما يتوقف نفاذها على رضا الورثة جميعا، فإن لم يرض الورثة بها قسم ثمن الأرض بين كل الورثة القسمة الشرعية ولا عبرة بالوصية, وإن رضوا بها قسم ثمن الأرض بين من كتبت الأرض باسمهم.

وأما هل يوزع مبلغ الأرض بين الأخ وأختيه باعتباره إرثا أو يوزع بالتساوي بينهم؟ فهذا جوابه أنها تقسم بينهم على ما يشاء الورثة المتنازلون عن نصيبهم، لأنهم هم الواهبون فيحددون كيفية قسمتها بين الموهوب لهم، إذ يحق لكل وارث أن يمضي الوصية لبعض الموصى لهم ويبطلها في بعضهم الآخر, أو يجيز بعضا من الوصية ويبطل بعضها الآخر فتقسم بناء على هذا، قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ وَصَّى لَوَارِثٍ، فَأَجَازَ بَعْضُ بَاقِي الْوَرَثَةِ الْوَصِيَّةَ دُونَ الْبَعْضِ، نَفَذَ فِي نَصِيبِ مَنْ أَجَازَ، دُونَ مَنْ لَمْ يُجِزْ, وَإِنْ أَجَازُوا بَعْضَ الْوَصِيَّةِ دُونَ بَعْضٍ، نَفَذَتْ فِيمَا أَجَازُوا دُونَ مَا لَمْ يُجِيزُوا, فَإِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ بَعْضَ الْوَصِيَّةِ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ جَمِيعَهَا، أَوْ رَدَّهَا، فَهُوَ عَلَى مَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ. اهـ.

وكذلك الأمر إن كان مراد الرجل أنه أراد هبة تلك الأرض في حياته ولكن الأولاد لم يستلموها حتى مات، فإنه يصدُقُ عليها ما ذكرناه آنفا من إجازة الورثة.

وينبغي عند الخلاف والشقاق رفع الأمر للمحكمة الشرعية, وانظر المزيد في الفتويين رقم: 121878، ورقم: 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث, والفتوى رقم: 141443، عمن كتب ماله باسم بعض ورثته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني