الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى محلا للتجارة وخسر نصف رأسماله فهل تجب عليه الزكاة؟

السؤال

هل تجب الزكاة على صاحب محل مواد غذائية مرت عليه سنة وأكثر من ستة أشهر خسر فيها الكثير، حيث فقد نصف رأس المال الذي أشترى به المحل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمحل المذكور يزكى زكاة عروض التجارة، وطريقة زكاته هي: أن يٌعرف قيمة ما فيه من المواد المهيأة للبيع بعد مضي سنة قمرية على الثمن الذي اشتريت به، فإن كانت قيمة المواد الموجودة نصابا وحدها أو بما يضم إليها من نقود أو عروض تجارية أخرى يملكها صاحب المحل وجب عليه إخراج الزكاة، وقدرها ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ والنصاب ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، ولا يحسب في الزكاة المحل الذي توجد المواد الغذائية به، أو السيارة المعدة لنقل البضاعة ـ إن وجدت ـ وكذلك لا تحسب الدواليب والمقاعد والطاولات التي تعرض عليها البضاعة وأجهزة الاتصالات المستخدمة لصالح المحل ونحوها من الأدوات التي لا تهيأ للبيع، وصاحب المحل قد قصر في إخراج الزكاة عن وقت الوجوب ـ إن كانت قد وجبت عليه ـ

والواجب عليه الآن أن يعرف قيمة البضاعة الموجودة في المحل وقت مضي سنة قمرية على الثمن الذي اشترى به المحل المذكور، فإن كانت قيمتها نصابا وجبت عليه الزكاة ولو حصلت له خسارة تقدر بنصف الثمن أو أقل أو أكثر، فالعبرة بوجوب الزكاة هنا هو وجود ما يساوي نصابا من البضاعة وقت حلول الحول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 118272.

وإن كانت لمالك المحل ديون أو عليه فقد ذكرنا حكمها في الفتويين رقم: 124533، ورقم: 78771.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني