الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز سفر المرأة بغير إذن زوجها

السؤال

السلام عليكمباختصار زوجتي من بيئة غير دينية وأعيش في أمريكا وحالتي المادية صعبة والنفسية لذلك تريد الرجوع إلى أهلها في تونس حيث هناك تخلع حجابها وفي بيت والدها يشرب أخوها وأبوها الخمر فماذا أفعل؟ علما أنني أحاول الذهاب إلى مكة لطلب العلم ولكن الله المستعان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فينبغي على المرأة أن تصبر على ما يعتري زوجها من الفقر والفاقة، فذلك من المعروف الذي تقوم عليه الحياة الزوجية، وهو الذي يتناسب مع المودة والرحمة التي هي نتاجٌ حتمي للزواج الصحيح.
فإذا حصل للزوج ضيق في المعيشة، أو قلة لذات اليد، وأثر ذلك على توفير ما يلزم للزوجة من مسكن ونفقة وكسوة، فإنه يجوز للزوجة طلب الفراق منه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 8299.
وإن كان صبرها على ذلك خيراً لها من طلب الفراق، لما ذكرنا في أول الفتوى.
فإذا صبرت الزوجة على ذلك، فيجب عليها طاعة زوجها فيما يأمرها به، لأن طاعة الزوج واجبة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 19419.
وبناءاً على ذلك، فلا يجوز لزوجتك السفر بغير إذنك إلى والديها، لا سيما إذا كان ذلك سيؤثر على دينها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7260، والفتوى رقم: 19940.
واعلم أيها الأخ الكريم أن طلب العلم قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، فإذا كان العلم الذي ترغب في طلبه فرض عين عليك، فإن سفرك لطلبه واجب ولو ترتب عليه خلع زوجتك للحجاب، لأنك مسؤول عما كلفت به، وهي مسؤولة عما كلفت به، ، ولا يجوز للعبد ترك ما فرض عليه إلا في حال العجز عنه، والله تعالى يقول: (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [النحل:111].
أما إذا كان هذا العلم فرض كفاية أو نافلة، فإن معاونتك لزوجتك والحفاظ على دينها أولى منه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) [التحريم:6].
وراجع في شأن الحجاب الفتوى رقم: 1225، والفتوى رقم: 8219.
ونوصيك بالصبر على ما أنت فيه من ضيق العيش، ونذكرك بقول الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3].
ونوصي الزوجة كذلك بالصبر على زوجها، والتمسك بدينها، فإن ما يعانيه الإنسان من آلام في الدنيا أهون مما يعانيه يوم الحساب من مرارة السؤال والحساب والجزاء.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني