الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاعتبار بالتحاليل الطبية لإثبات النسب

السؤال

قبل 6 أعوام أغواني الشيطان ووقعت في كبيرة الزنا، وتبت إلى الله بعدها ـ والحمد لله ـ ولكن بعد مرور هذه السنين وصلتني رسالة من التي زنيت بها تخبرني أنها حملت مني، وبعد شهرين من حملها تزوجت شخصا آخر بعد إخباره بما هي عليه لسترها، وولدت بنتا فقام بتسجيلها باسمه، وبعد عامين من الزواج طلقها، وسؤالي: هل إذا ثبت بالتحاليل الطبية أنها ابنتي أستطيع نسبتها إلي إذا لم يمانع من سجلها باسمه؟ وهل إذا قمت بإنكار الأمر جملة وتفصيلا خوفا من الفضيحة وحفاظا على بيتي من الهدم أكون آثما؟ أفتوني جزاكم الله خيرا، وادعوا لي بالهداية، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فولد الزنا لا ينسب إلى الزاني ولا علاقة له به، ولكنه ينسب إلى أمه، ولا يلحق بنسب الزاني ولو استلحقه على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بينا بالفتوى رقم: 50432.

واستخدام التحاليل وفحص الحمض النووي لا عبرة به في إثبات النسب أو نفيه، كما بينا بالفتوى رقم: 64624.

ولا حرج عليك في إنكار الوقوع في الزنا، بل لا يجوز لك الاعتراف بذلك، ولكن استخدم في نفي وقوعه المعاريض كأن تقول مثلا: ما زنيت بها، تعني بعد التوبة، ويجوز لك أيضا إنكار نسب هذه البنت وأنت في ذلك صادق، لأنها ليست بنتا لك شرعا ـ كما بينا آنفا ـ ونكاح الحامل من الزنا محل خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم: 50045.

والحمل الذي حصل قبل الزواج لا يلحق بالزوج، ولو كان من مائه، ولو تزوج أمه قبل ولادته، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء من أجاز هذا النكاح ومن منعه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني