السؤال
السؤال عن حكم معاملة المرابحة التي يقدمها أحد المصارف الربوية للزبائن المسلمين في الولايات المتحدة: أولا: يقوم الزبون بالبحث عن المنزل المناسب ويتفاوض على السعر المناسب مع مالك المنزل ويتحمل الزبون بعض المصاريف أثناء البحث ـ تقييم قيمة المنزل الفعلية عبر خبير عقارات، وفحص المنزل للتأكد من خلوه من العيوب الخفية إذا أراد ذلك، والأهم: حجز المنزل من صاحبه بقيمة رمزية لضمان عدم بيع المنزل لفترة معينة حتى يتسنى للزبون الاتصال بالمصرف لشرائه.
ثانيا: يتصل الزبون بالمصرف الذي يقوم بشراء المنزل بسعره الأصلي الذي تفاوض عليه الزبون مع المالك الأصلي.
ثالثا: يقوم المصرف بإضافة ربحه على السعر ويبيع المنزل بالسعر الجديد وبالتقسيط بدون فوائد للزبون.
ملاحظة أولى: الزبون على الخيار ولا يوقع أي عقد يلزمه بشراء البيت فترة الوعد ـ أي بإمكانه عدم شراء المنزل بعد أن يشتريه المصرف ـ ولكنه سيخسر المال الذي دفعه لحجز المنزل من مالكه.
ملاحظة ثانية: العقد الأول والثاني منفصلان تماما، ولكن المصرف يحث الزبون على إتمام العقد الثاني في أقرب وقت، ويتم توقيع العقدين في نفس اليوم في كثير من الأحيان.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة تعرف بالمرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة إذا استكملت جميع شروط صحتها، وقد بينا شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء في عدد من الفتاوى منها الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 3521، 9670، 139582، 120690، فراجعها للفائدة.
فإذا كان البنك يجري المعاملة حسبما هو مبين في الفتاوى المشار إليها فهي جائزة صحيحة، ومن أهم تلك الشروط أن يتملك البنك السلعة تملكا حقيقيا قبل أن يبيعها للزبون، وقد ذكرت تحقق ذلك.
وعليه وبناء على هذا، فإن المعاملة مع البنك صحيحة، ولا يؤثر في صحة المعاملة ما ذكرته من تحمل الآمر بالشراء بعض المصاريف أثناء البحث كتقييم قيمة المنزل الفعلية عبر خبير عقارات.. فحص المنزل للتأكد من خلوه من العيوب الخفية إذا أراد ذلك، وحجز المنزل من صاحبه حتى يتسنى إجراء المعاملة عليه مع البنك.
ولم تبين لنا في السؤال مصير مبلغ الحجز هل يتم استرداده في حال ما إذا تمت المعاملة، أم يتملكه صاحب العقار مقابل مدة الانتظار؟ وإذا لم تتم المعاملة، فهل يأخذ صاحب العقار مقدار ما لحقه من ضرر بسبب الوعد فحسب، أم يأخذ مبلغ الحجز كله؟ ولهذه الاحتمالات كلها فلا يمكننا الحكم على مبلغ الحجز المذكور ما لم تبين لنا حقيقته ومصيره وفق ماذكرناه، لكن سواء قلنا بجواز تملك مالك العقار له أم لا، فإنه لا يؤثر في صحة المعاملة مع البنك.
والله أعلم.