السؤال
قرأت في بعض فتاويكم أنه يجوز للمرأة أن تختار وليا بنفسها ليزوجها، فمتى يجوز لها ذلك؟ أي ما هي الحالات التي يحل لها ذلك فيها؟.
قرأت في بعض فتاويكم أنه يجوز للمرأة أن تختار وليا بنفسها ليزوجها، فمتى يجوز لها ذلك؟ أي ما هي الحالات التي يحل لها ذلك فيها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان للمرأة ولي صالح لولاية زواجها فهو الذي يزوجها دون غيره، وقد ذكرنا ترتيب الأولياء الذين يحق لهم تزويج المرأة وخلاف أهل العلم في ذلك، فراجعيه في الفتوى رقم: 129293.
وإنما يصح أن تتخير المرأة وليا إذا كان أبوها ميتا أو فاقدا لأهلية الولاية ولا وصي عليها وكان مستحقو الولاية عليها أكثر من واحد وعلى درجة واحدة ـ كعدد من الإخوة ـ فتختار منهم واحدا يزوجها، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير على متن المقنع: وإذا استوى الأولياء في الدرجة كالإخوة والأعمام وبنيهم صح التزويج من كل واحد منهم.
وانظري الفتوى رقم : 103499.
وإذا لم يكن للمرأة ولي صالح للولاية كما لو أسلمت امرأة وأهلها جميعهم كفار، فالذي يلي نكاحها هو القاضي المسلم، فإن لم يكن بالبلد قاض مسلم فيصح حينئذ أن يزوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ
وانظري الفتوى رقم: 10748.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني