الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القيام بالأعمال المحاسبية وتسجيل تبرعات غير المسلمين لدور عبادتهم

السؤال

أعمل محاسبا في بلاد الغرب، وفي الكثير من الأحيان يأتيني إسرائيليون كي أجهز لهم تصريحات ضرائبهم وأعمالهم المحاسبية، وفي عدد من المرات يتبرعون لمؤسساتهم الدينية والخيرية, وعلي أن أثبته في سجلات الحسابات، فهل يجوز لي هذا؟ وهل أكون من أعوانهم؟ وماذا أفعل إن لم أجد عملا غير هذا؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في التعامل مع من ذكرت في الأعمال المحاسبية وغيرها مما هو مباح في الشريعة، وأما تبرعهم لمؤسساتهم الدينية من كنائس وبيع عموما: فهو تبرع باطل عند كثير من أهل العلم, جاء في المحيط البرهاني من كتب الحنفية: ولو وقف الذمي داره على بيعة، أو كنيسة، أو بيت نار، فهو باطل. اهـ

وفي الشرح الكبير من كتب المالكية ممزوجا بمتن خليل: وبطل الوقف على معصية كجعل غلته في ثمن خمر، أو حشيشة، أو سلاح لقتال غير جائز، ويدخل فيه وقف الذمي على الكنيسة سواء كان لعبادها، أو لمرمتها، لأن المذهب خطابهم بفروع الشريعة. اهـ

وفي الإنصاف من كتب الحنابلة: فلا يصح وقف الذمي على الكنائس والبيع وبيوت النار ونحوها، ولا على مصالح شيء من ذلك كالمسلم، نص عليه، وقطع به الحارثي وغيره، قال المصنف: لا نعلم فيه خلافا، وصحح في الواضح وقف الذمي على البيعة والكنيسة. اهـ

وعليه، فإثبات ذلك وكتابته قد يكون فيه نوع من إقرارهم على منكرهم وباطلهم، بخلاف ما يتبرعون به لمؤسساتهم الخيرية فيجوز إثباته لهم والتعاون معهم فيه، ولو كان عملك يستلزم إثبات تبرعهم لمؤسساتهم الدينية، ولا تجد غير ذلك العمل مع حاجتك إليه في كسب نفقتك أو نفقة من تعول فيجوز لك البقاء فيه مع التهرب من ذلك ما أمكنك حتى تجد عملا غيره مما لا صلة له بالحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني