الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع المال لمسؤول المشتريات ليسمح بشراء منتجات الشركة

السؤال

لدي شركة متخصصة في بيع برامج الكمبيوتر الإدارية، للشركات، ويوجد في السوق منافسون كثر، ونبيع جميعنا نفس المنتج، أي نفس البرنامج الإداري؛ حيث إنه برنامج عالمي، ولكن نتميز عن بعضنا في جودة، وبراعة الفنيين الذين يطبقون البرنامج، ليخدم العميل بالطريقة التي تناسبه، وفي إضافة بعض الخدمات، والحلول الفنية التي تناسب عمل العميل، مع العلم أن البرنامج هو نفسه لدى شركتي، ولدى جميع المنافسين.
المشكلة التي تواجهنا أننا نضطر في كثير من الأحيان إلى دفع مبالغ مالية لمدير المشتريات لدى العميل، لكي يشتري منتجنا دون غيرنا، علما بأننا إذا لم ندفع له لن يشتري المنتج، وسيقوم بأخذه من المنافس، وقد تكون جودة الخدمة لدى المنافس أقل من جودة الخدمة لدي أو مساوية لي في أقل تقدير.
فهل يجوز لي دفع هذا المبلغ لمدير المشتريات، علما بأنني إذا لم أدفع لن أحصل على الصفقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المال الذي تقدمونه للموظف المسؤول عن المشتريات، يعتبر رشوة. ومن المقرر في أحكام الشرع الحنيف أن الرشوة من الذنوب العظيمة؛ قال تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة:42}.

قال الحسن، وسعيد بن جبير: هو الرشوة.

وقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.

وعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وفي رواية: (والرائش) وهو الساعي بينهما. فيحرم طلب الرشوة، وقبولها، وبذلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني