السؤال
أسأل الله أن يجزيكم خيراً ويوفقكم لما يحبه ويرضاه: زوجتي تشتكي من مرض في معدتها، وقد فوتت من رمضان 1432هـ، ثلاثة أيام ولم تستطع قضاءها، ثم في عام 1433هـ، فاتتها عشرة أيام بسبب المرض، وإلى الآن لا تستطيع القضاء، والأطباء أكدوا عليها بألا تصوم إذا أحست بالمرض، فماذا تفعل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضابط المرض المبيح للفطر في رمضان في الفتوى رقم: 126657.
فإذا أفطرت زوجتك لأجل المرض فليس عليها إثم في ذلك، وإذا أخرت القضاء لعجزها عنه، فلا إثم عليها كذلك ولا تلزمها الفدية، ثم إن كان مرضها هذا مما يرجى برؤه ـ كما هو الظاهر ـ فإنها تنتظر حتى يتيسر لها القضاء فتقضي عدة ما أفطرته من أيام، لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
وإن تمكنت زوجتك من القضاء فأخرته لغير عذر حتى أدركها رمضان التالي، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، وإن كان مرض زوجتك مما لا يرجى برؤه وكانت تتمكن من القضاء ولو في الأيام القصيرة فلتقض فيها، وإلا فلتطعم مكان كل يوم مسكينا، وانظر الفتوى رقم: 159971.
والله أعلم.