الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ينعقد يمين من أجاب على سؤال باسم الجلالة (الله)

السؤال

أطلب من سماحتكم الإجابة على سؤالي الذي يربكني: كنت أتحدث مع جدتي ذات يوم فقالت لي: هل تطبخين لإخوتك؟ فقلت: الله ـ دون حرف الواو، وربما قلت حرف الواو، أو ألغيت بعض حروف القسم، ثم سكتت، لكي لا يكون علي حلف وأكملت وقلت: لا أطبخ ـ وأنا في شك: هل وقعت في حلف أم لا؟ علما بأنني لم أعقد النهي تماما على الحلف، بل خرجت دون قصد، فهل علي كفارة إذا حنثت؟ ففي هذا اليوم جلست أفكر وتذكرت أنني حلفت وكنت في غضب وحنثت، ثم كفرت بصيام ثلاثة أيام ثم علمت أنه لا بد من الإطعام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجوابك على سؤال جدتك باسم الجلالة لا يعتبر يمينا، لأنك لم تعقدي اليمين ولم تقصدي الحلف، كما يبدو من قولك: علما بأنني لم أعقد النهي تماما على الحلف، بل خرجت دون قصد، وتذكرت لكي لا يكون علي حلف وأكملت ـ ولذلك، فإذا كنت لم تقصدي به عقد اليمين، فإنما جرى لك لا شيء فيه، وانظري الفتوى رقم: 145463.

وأما كفارة اليمين بالنسبة لمن عقد اليمين ثم حنث: فلا تصح بالصيام إلا لمن كان عاجزا عن الأنواع الثلاثة المذكورة على التخيير في الآية الكريمة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وفي حالة العجز عن كل واحد من هذه الثلاثة تكون بصيام ثلاثة أيام، ولذلك فإذا كنت قادرة على أحد الأنواع الثلاثة، فلا يجزئك الصيام، وكفارة اليمين السابقة باقية في ذمتك، وانظري الفتوى رقم: 203458، وما أحيل عليه فيها.

وأخيرا ننصحك بالإعراض عن الوساوس والاسترسال فيها، فهي داء خطير يجب علاجه قبل استحكامه وتمكنه، ولا علاج له سوى الإعراض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني