الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في الجمارك في قسم جمعية القرآن الكريم

السؤال

ما حكم العمل في الجمارك في قسم جمعية القرآن الكريم؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الجمارك التي تفرض على الناس المنع وأنها لا تجوز؛ إلا إذا كانت الدولة مضطرة إلى ذلك لإقامة المشاريع الضرورية وتقديم الخدمات لمواطنيها إذا لم يكن عندها من الموارد ما يكفي لذلك، ففي هذه الحالة لا مانع من فرض الدولة ضرائب على الأشخاص والهيئات بحسبه بالعدل والقسط، ويجوز العمل معها حنيئذ في ذلك لمشروعيته سواء تعلق العمل بجباية الضرائب من جمعية للقرآن أو غيرها، وأما لو انعدمت تلك الضوابط أو بعضها، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 5811، فيصبح أخذ المال ظلمًا بغير حق، وحينئذ لا يجوز العمل بالجمارك، لما يترتب على ذلك من الإعانة على المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وليعلم السائل أنه إذا اتقى الله تعالى فإنه سبحانه سييسر له أمره، كما وعد بذلك في كتابه، حيث قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب {الطلاق:2-3}.

ولو كان المقصود عمل المرء في جمعية للقرآن، وكان عمله مختصا بالأمور المتعلقة بالجمارك في متابعتها وسدادها ونحو ذلك، فلا حرج فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني