السؤال
قلت لشخص حالفا بالله عن موضوع ما: والله علمي علمك ـ وأنا أعلم أكثر منه، وقد حلفت كذبا بالله من غير قصد، فما هي كفارة هذه المعصية؟ والسؤال الثاني: حلفت كذبا بالله ولم أتسبب في الضرر لأحد، وصمت ثلاثة أيام، ولم أطعم عشرة مساكين، وقد تبت إلى الله، فهل يقبل الله توبتي ويغفر لي؟ وهل يجب أن أطعم عشرة مساكين؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تستحضر الفرق بين علمك وعلم الشخص المذكور، فإن حلفك بالله على خلاف ذلك يعتبر حلفا على الكذب، وهو اليمين الغموس الذي لا تكفره إلا التوبة النصوح ـ عند جمهور أهل العلم ـ وذهب بعضهم إلى أن فيه مع التوبة كفارة يمين، وانظر الفتويين رقم: 112750، ورقم: 135243.
وإن كان الحلف جرى على لسانك بدون قصد ـ كما يفهم من سؤالك ـ فإنه يعتبر من لغو اليمين الذي لا شيء فيه، وانظر الفتوى رقم: 190283.
أما عن السؤال الثاني: فإن تعمد الحلف على الكذب هو اليمين الغموس، ولو لم يترتب عليه ضرر لأحد، فقد جاء الحلف على الكذب مقرونا في الحديث الشريف مع أكبر الكبائر وأعظم المعاصي وهي: الشرك بالله وقتل النفس، وانظر الفتوى رقم: 135512.
وبما أنك قد تبت إلى الله تعالى، فإن التوبة الصادقة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ {الشورى:25}.
وقال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}.
وليس عليك كفارة غير التوبة عند جمهور أهل العلم ـ كما ذكرنا ـ وإذا كفرت عنها على قول بعضهم فذلك أحوط،
وكفارة اليمين تكون أولا: بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم يوجد شيء من ذلك تكون بصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ فيها الصوم لمن كان قادرا على الإطعام، أو الكسوة، أو تحرير الرقبة.
والله أعلم.