السؤال
ما حكم تعمد إخراج ما في البثرة أو الجرح الصغير على الجلد؛ مما ينتج عنه خروج دم بسيط للصائم؟
ما حكم تعمد إخراج ما في البثرة أو الجرح الصغير على الجلد؛ مما ينتج عنه خروج دم بسيط للصائم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء على من فعل ذلك متعمدًا، ولا يفسد صومه؛ لأن خروج الدم من الصائم لا يؤثر في صحة صومه؛ حتى عند القائلين بالتفطير بالحجامة, وهم الحنابلة.
قال في كشاف القناع: و(لا) فطر (إن جرح) الصائم (نفسه, أو جرحه غيره بإذنه ولم يصل إلى جوفه) شيء من آلة الجرح (ولو) كان الجرح (بدل الحجامة) (ولا) فطر (بفصد, وشرط, ولا بإخراج دمه برعاف)؛ لأنه لا نص فيه, والقياس لا يقتضيه. انتهى.
وقد سبق أن ذكرنا هذا في الفتوى رقم: 181841.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني