السؤال
متى تجب زكاة المال؟ وهل تصح لأخي للمساعدة في تشطيب شقة الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم توضح لنا نوعية المال الذي تسأل عن زكاته, لكن ننبهك على أن الزكاة لا تجب إلا بشرطين: بلوغ المال نصابًا، وتمام الملك، وبالنسبة لحولان الحول فلا يشترط في كل الأموال الزكوية, وبيان ذلك كما يلي:
زكاة النقدين, وبهيمة الأنعام, وعروض التجارة يشترط فيها حولان الحول.
وأما الزروع والثمار فزكاتها وقت حصادها، كما قال تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {الأنعام:141}.
وأما الركاز: وهو المال الذي يعثر عليه مدفونًا ويعلم أنه من دفن الجاهلية، فزكاته تدفع وقت إخراجه، ومقدارها الخمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. رواه البخاري.
ولمعرفة كيفية إخراج الزكاة من مختلف أنواع الأموال الزكوية راجع الفتاوى التالية: 19959/ 100434/19079.
وبخصوص دفع الزكاة لأخيك من أجل تشطيب شقة للزواج, فالجواب أنه يجوز دفع الزكاة له إذا لم يكن له مسكن يكفيه, وكان عاجزًا عن السكن, ولو بأجرة لا تجحف به, وكانت هذه التشطيبات التي في الشقة لا بد منها, وليست من باب الترف والرفاهية, ولم يكن لديه من المال الذي يمكنه من إتمامها.
فإن لم تتوفر هذه الشروط التي ذكرنا فلا يجوز دفع الزكاة من أجل هذا الغرض, وراجع الفتوى رقم: 111831, والفتوى رقم: 185687.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني