الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في سوبر ماركت يبيع لحم خنزير وبعض المحرمات

السؤال

أنا مقيم بكندا, وأعمل في سوبر ماركت كبير يبيع أشياء كثيرة - مثل: الملابس, والدراجات, والحلويات, والخبز, والأجهزة الإلكترونية, والأثاث المنزلي, وأدوات البناء, والفرش, والأغطية, وألعاب الأطفال, والنباتات, وبعض قطع الغيار, وزيوت السيارات, والكثير من الأشياء الحلال - ولكنهم يبيعون لحم الخنزير, وبعض المجوهرات التي تحمل الصليب, والكتب التي تحوي معتقداتهم الدينية الباطلة, كما يوجد مطعم صغير داخل السوبر ماركت يبيع المأكولات, ولحم الخنزير أيضًا, وقبل أن أبدأ العمل اشترطت عليهم أن لا أعمل في الخنزير, وأن لا ألمس لحمه لأنني مسلم, فوافقوا - والحمد لله - وأنا أعمل في غسل وتنظيف أرضية السوبر ماركت والمراحيض ليلًا بعد غلقه, ولا أنظف المطعم, ولا أدخله, ولا أنظف مكان وضعهم اللحوم, وكنت أعمل في وضع وترتيب السلع على الرفوف ليتم بيعها, في قسم الطلاء ووسائله, وأواني وأدوات المطبخ - الأجهزة الكهرومنزلية - وأدوات الرياضة, ومواد غسيل الأواني, والملابس, وأحيانًا في النباتات – أي: بعيدًا عن المحرمات التي يبيعونها, أي: كنت أعمل في الأشياء الحلال فقط, ولم أعمل في الخنزير أبدًا, أو المجوهرات, والكتب - ولا علاقة لي باللحوم, والمأكولات, والمجوهرات, والكتب على الإطلاق, فما حكم عملي في هذا السوبر ماركت؟ علمًا أني بحثت ولم أجد غير هذا العمل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكم سرنا هذا السؤال الدال على تحري الحلال، واجتناب الشبهات - نسأل الله أن يأجرك على ورعك عن الحرام، وأن يجعل لك من أمرك يسرًا - ونوصيك بالصبر على ذلك، واعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

وأما عملك في السوبر ماركت، مع اجتنابك ما أشرت إليه من المحرمات، فإن كان الأمر كما ذكرت ولم يكن في عملك إعانة على أمر محرم فهو جائز، وقد سبق لنا بعض الفتاوى بذلك، فراجعها للفائدة: 170697، 179759، 61511.

وراجع للفائدة الفتاوى 9575، 20318، 2058 في بعض أحكام بيع المحرمات للكفار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني