الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال تقسيم الأب بيته بين ورثته في حياته

السؤال

نحن 4 أولاد، و4 بنات أشقاء، والوالدة ـ أدامها الله ـ وقبل وفاة الوالد قام بتقسيم المنزل إلى ثلاثة أقسام: قسمان لاثنين من الإخوة، وقسم لاثنين والوالدة والبنات الأربع، مع العلم أن هذا القسم الأكبر، فما هي القسمة الشرعية لذلك؟ وقسم وهو الأكبر لا تجوز فيه القسمة وسيقع ضرر على الأخ المقيم فيه، والأخ الثاني مصر على أن يسكن فيه، ولا يريد البيع للأخ المقيم فيه، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن مسائل قسمة الأملاك بين الشركاء، أو مسائل الميراث التي يقع فيها شيء من الخلاف بين الورثة ينبغي رفعها إلى المحكمة الشرعية إن كانت ثم، أو مشافهة أهل العلم بها من جميع الأطراف حتى يتم تصور المسألة على وجهها الصحيح ولا يُكتفى بسماع طرف دون آخر, وهذا أدعى لرفع الخلاف وإحقاق الحق, ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد سؤال من أحد الأطراف, والذي يمكننا قوله باختصار على سبيل الإجمال هو أنه إذا كان الوالد قسم المنزل بين ورثته في حياته في غير مرض مخوف، فهذه هبة ـ لا تتم إلا بالحيازة ـ ولها حالان:

أولهما: أن يحوزها الموهوب لهم بحيث يمكنهم التصرف في البيت من غير أن يحول الوالد بينهم وبينه فيصير المنزل بينهم على ما قسمه، فإذا أرادوا قسمته بينهم في حياته، أو بعد مماته وتعذر هذا من الناحية العملية، فإنه يجري فيه كلام الفقهاء في الأملاك التي لا تنقسم بين الورثة إلا بضرر، أو رد عوض وقد بينا كيفية العمل فيها في الفتويين رقم: 136382، ورقم: 104153.

ثانيهما: أن لا تتم الحيازة حتى يموت الأب، فهذه هبة لم تتم ويكون البيت تركة عن الأب يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وكذا لو وهبهم البيت في مرض مخوف، فهذه تعتبر وصية لوارث وليست ملزمة فيقسم البيت بين الورثة القسمة الشرعية في الميراث إلا إذا تراضوا على إمضاء وصية أبيهم، وانظر الفتوى رقم: 170967، عن مذاهب العلماء في الوصية للوارث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني