الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطعن في الأنساب اعتمادا على البصمة الوراثية

السؤال

بعض الباحثين في التاريخ والأنساب استخدموا فحص الحمض النووي لمقارنة جينات بعض أبناء القبيلة لتقدير زمان الجد الذي يجمعهم، ثم أخذ بعضهم يصمم المشجرات التي تربط القبائل الجاهلية والقبائل التي تندرج تحتها بالسلالات الجينية حسب وجهات نظرهم التي تختلف من باحث لآخر، بحيث يفهم من يطلع على هذه المشجرة بأن من كان من القبيلة الفلانية وسلالته مختلفة عن السلالة المذكورة في المشجرة فإنه ليس من صلبها مهما كان مستفيضا في النسب، وقد نتج عن ذلك الطعن في الأنساب والعداوات بين أبناء القبيلة الواحدة، وكذلك بين القبائل المختلفة ذات الموروث المشترك، فهل يجوز هذا الربط بين القبائل الجاهلية والسلالات الجينية؟ وهل يترتب على السلالة الجينية نفي نسب ثابت، أو إثبات نسب جاهلي مجهول؟ نرجو التوضيح، لأن الكثير يخوضون في هذه المواضيع دون تحفظ خصوصا في ساحات الحوار الألكترونية، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة، صدر عنه قرار فيما يتعلق بالبصمة الوراثية، ومما جاء فيه:

ـ استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.

ـ لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
ـ لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.

ـ لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم. اهـ.

ومما أوصى به المجمع بعد هذا القرار: أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى. اهـ.

وراجع للفائدة الفتويين رقم: 125471، ورقم: 111129.

وعلى ذلك، فلا يجوز الطعن في الأنساب الثابتة اعتمادا على البصمة الوراثية، بل إن ذلك مما يستلزم العقوبة الرادعة صونا لأعراض الناس وأنسابهم، وننبه هنا على أن التفاخر بالأحساب من أمور الجاهلية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123613.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني