السؤال
كنت أمزح مع والدتي وبنت أختي الرضيعة، التي كانت أمي تضعها في مكان وتغلق عليها الباب، فكانت الطفلة تفزع وتخاف خوفا شديدا، فأقسمت أن لا تضع والدتي الفتاة في هذا المكان وأخذتها منها، ولكن والدتي قالت لي إنها لن تغلق الباب ووضعتها فيه، فذهبت بعدها إلى والدتي وقلت لها هل عليّ كفارة أم لا؟ فقالت لي لا، ليست عليك كفارة، لأنك أقسمت على أساس أنني سأغلق عليها الباب وستخاف، ولما فعلت غير ذلك صار أمرا عاديا، فهل عليّ كفارة يمين أم لا؟ وهل ما قالته والدتي صحيح بخصوص أن قسمي يقع ما دام لم يتحقق الشرط الذي أقسمت على أساسه؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: فأقسمت أن لا تضع والدتي الفتاة في هذا المكان وأخذتها منها ـ ظاهره يشمل حالة إغلاق الباب، وحالة عدم إغلاقه. وعليه، فتلزمك الكفارة، إلا أن تكون لك نية تخصص اللفظ في حالة إغلاق الباب، فإن لم تكن لك نية حنثت ما لم يكن وضع البنت دون إغلاق الباب لا يفزعها، لأن من الواضح في السؤال أن سبب اليمين هو التفزيع، والسبب يخصص عموم لفظ اليمين إذا لم يكن للحالف نية، قال الشيخ مرعي الحنبلي في الدليل: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى، لم يحنث بغير غدائه إن قصده، أو حلف: لا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم، قبل حكما، فلا يحنث بالدخول في غيره..... فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فمن حلف: ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله، أو لا يبيع كذا إلا بمائة، فباعه بأكثر، أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها، فزال ودخلها، أو لا يكلم زيدا، لشربه الخمر، فكلمه وقد تركه، لم يحنث في الجميع. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 113395.
والله أعلم.