السؤال
هل يجوز أن أهدي أما خاتم ذهب لطفلها الرضيع لتلبسه إياه فترة ثم تبيعه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز إلباس الصبي الحلي من الذهب والفضة.. فصحح النووي جواز ذلك، قال في شرح مسلم: وَأَمَّا الصِّبْيَانُ: فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ إِلْبَاسُهُمُ الْحُلِيَّ وَالْحَرِيرَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، لأنه لا تكليف عَلَيْهِمْ، وَفِي جَوَازِ إِلْبَاسِهِمْ ذَلِكَ فِي بَاقِي السَّنَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، أَصَحُّهَا جَوَازُهُ.
وهو ما درج عليه ـ رحمه الله ـ في روضة الطالبين، حيث قال: وَهَلْ يَجُوزُ إِلْبَاسُ حُلِيِّ الذَّهَبِ الْأَطْفَالَ الذُّكُورَ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ كَمَا ذَكَرْنَا فِي إِلْبَاسِهِمُ الْحَرِيرَ، قُلْتُ: الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ: جَوَازُهُ مَا لَمْ يَبْلُغُوا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وعلى هذا القول يجوز للأم أن تلبس طفلها الذكر خاتم ذهب ما لم يبلغ، فإذا بلغ حرم عليه، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 50861.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني