السؤال
أنا فتاة أبلغ من العمر 18 سنة. في أحد الأيام مارست العادة السرية، مع العلم أنني لا أمارسها عادة، وقد نزل مني سائل أبيض شفاف. وفي الغد قمت بقضاء صيام رمضان دون أن أغتسل من نزول ذلك السائل.
فهل صيامي صحيح أم لا؟
أنا فتاة أبلغ من العمر 18 سنة. في أحد الأيام مارست العادة السرية، مع العلم أنني لا أمارسها عادة، وقد نزل مني سائل أبيض شفاف. وفي الغد قمت بقضاء صيام رمضان دون أن أغتسل من نزول ذلك السائل.
فهل صيامي صحيح أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن العادة السرية محرمة، ولها مخاطر متعددة وأضرار جسيمة، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7170
وبخصوص السائل الذي رأيته، فإن كان منيا، فقد وجب عليك الغسل من الجنابة, وقد ذكر أهل العلم أن مني المرأة يعرف بأمرين:
أحدهما: أن رائحته تشبه رائحة طلع النخل، كما هو الحال بالنسبة لمني الرجل.
الأمر الثاني: وجود اللذة عند خروجه، وحصول فتور واسترخاء عقب خروجه.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق، وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بهما: إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. انتهى.
وللمذي صفات قد ذكرها النووي أيضًا في المجموع بقوله: وَأَمَّا الْمَذْيُ فَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ، لَزِجٌ يَخْرُجَ عِنْدَ شَهْوَةٍ لَا بِشَهْوَةٍ, وَلَا دَفْقٍ, وَلَا يَعْقُبُهُ فُتُورٌ, وَرُبَّمَا لَا يَحُسُّ بِخُرُوجِهِ, وَيَشْتَرِك الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيهِ. قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَإِذَا هَاجَتْ الْمَرْأَةُ خَرَجَ مِنْهَا الْمَذْيُ, قَالَ: وَهُوَ أُغْلَبُ فِيهِنَّ مِنْهُ فِي الرِّجَالِ. انتهى.
وإذا حصل لديك شك في حقيقة السائل هو مذي أو مني؟ فإنه يعتبر منيا عند المالكية, وللحنابلة تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 118947.
والقول المعتمد عند الشافعية: يخير الشخص بين جعله منيا فيغتسل, وبين جعله مذيا فلا يلزمه اغتسال، وهذا هو القول الراجح عندنا، كما سبق الفتوى رقم: 181641.
وفي حال كون الخارج منيا، فيجب عليك قضاء جميع الصلوات التي أديتها قبل أن تغتسلي من الجنابة بناء على مذهب جمهور أهل العلم, وقال شيخ الإسلام ومن وافقه من أهل العلم بعدم وجوب الإعادة، والراجح مذهب الجمهور كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 213325
أما صيامك: فهو صحيح على كل حال سواء اعتبرنا الخارج منيا أو مذيا؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 131806
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني