السؤال
عمتي أرضعتني مع ابنها، فهل يعتبر إخوانه الكبار إخوانًا لي؟ وهل عليّ صلة رحمهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا أرضعت المرأة طفلًا دون العامين؛ صار ولدًا لها، يحرم عليه كل من تحرم على ولدها من النسب، فإن كنت رضعت من عمتك، فقد صار أولادها، وكل من رضع منها إخوة لك من الرضاعة، سواء في ذلك من ولد، أو رضع منها قبلك، أو بعدك.
لكن اختلف العلماء في عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ـ في رواية ـ إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم، وهو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 9790.
واعلم أن صلة الإخوة من الرضاعة ليست واجبة، وراجعي الفتوى رقم: 115472.
وبغض النظر عن الرضاع، فإن صلة أولاد العمة مستحبة غير واجبة، كما رجحنا ذلك في الفتوى رقم: 11449.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني