السؤال
كنت ذاهبًا إلى المسجد لأداء صلاة الصبح، وفي الطريق نزل عليّ ماء، ولا أعلم إن كان نجسًا أم لا، فما حكم صلاتي؟
كنت ذاهبًا إلى المسجد لأداء صلاة الصبح، وفي الطريق نزل عليّ ماء، ولا أعلم إن كان نجسًا أم لا، فما حكم صلاتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الماء الذي نزل عليك يعتبر طاهرًا إلا إذا تيقنت أنه نجس, فالأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها, جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: وسئل مالك عن الرجل يمر تحت سقيفة فيقع عليه ماؤها، قال: أراه في سعة، ما لم يتيقن نجاسة. انتهى.
وجاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وبناءً عليه، إِذا مرَّ شخص تحت ميزاب وأصابه منه ماء، فقال: لا أدري هل هذا من المراحيض، أم من غسيل الثِّياب؟ وهل هو من غسيل ثياب نجسة، أم غسيل ثياب طاهرة؟ فنقول: الأصل الطَّهارة, حتى ولو كان لون الماء متغيِّرًا، قالوا: ولا يجب عليه أن يشمَّه، أو يتفقَّده، وهذا من سعة رحمة الله. انتهى.
وعليه، فإذا لم تتيقن نجاسة الماء الذي سقط عليك, فيعتبر طاهرًا، وصلاتك صحيحة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني