السؤال
هل يقال عن العسكري أو الشرطي أو غيرهم من الأعوان الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على الالتزام ببعض الواجبات مثل إطلاق اللّحية أنّهم من المضطرين؟
هل يقال عن العسكري أو الشرطي أو غيرهم من الأعوان الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على الالتزام ببعض الواجبات مثل إطلاق اللّحية أنّهم من المضطرين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على من لا يجد من نفسه القدرة على الالتزام ببعض الواجبات من عناصر الجيش، والداخلية أنه من المضطرين أو ليس منهم: لا يصح فيه التعميم, بل هو نسبي، يختلف باختلاف الأحوال، كما قررناه في الفتوى رقم: 25794.
ومن ثم, فمجرد كون أحد هؤلاء عسكريًا، أو شرطيًا لا يعفيه من المسؤولية الشرعية تجاه فعل الواجبات، وترك المحرمات من حيث الأصل، وقد يرخص له في بعض المحرمات عند الضرورة، وقد بينا معنى الضرورة وضوابطها المبيحة للمحظور بعامة في الفتويين: 15719، 106800.
أما بخصوص اللحية ومتى يحل حلقها فراجع الفتوى رقم: 134235.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني