الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجزئ التصدق بحق الغير مع إمكانية إيصاله إليه

السؤال

أنا من ليبيا، وأعمل موظفا تابعا لبلدي لدى إحدى الدول، وأتقاضى مرتبا فوق الممتاز ـ والحمد لله ـ بالإضافة إلى تذاكر السفر لي ولعائلتي التي على حساب عملي، حيث أذهب إلى مكتب الخطوط وأدفع ثمن التذكرة من حسابي الخاص، وكان الثمن 1125 دولار ذهابا وعودة، وعند تسليمي صورة من التذكرة إلى جهة عملي أتقاضى ما دفعته، إلا أن الأمر اختلف حيث دفعت 1125 دولارا وسافرت عائداً إلى بلدي، وقبل سفري ذكر زملائي في العمل لي بأننا سنقوم بزيادة رفع نسبة التذكرة ـ في التذكرة ـ فقط 2600 دولار، وفي الحقيقة هي 1125 دولارا، حتى نستفيد من باقي المبلغ، فاعترضت وقام أحد الزملاء بدفع مبلغ 100 دولار للموظفة من مكتب الخطوط التي ساعدتهم على هذا الشيء إلا أنهم بعد سفري وجدت المبلغ الموجود أكثر من الذي دفعته ـ 1125 دولارا ـ حيث وجدت 2600 دولار، وحقيقة انزعجت كثيراً إلا أنني بعد ذلك طرحت المبلغ 2600 من 1125 وتصدقت بالمبلغ الذي أعتبره ليس من حقي، وأعطيت زميلي الذي دفع 100 دولار لموظفة مكتب الخطوط فما حكم الدين في هذا الأمر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك رد المبلغ إلى جهة العمل ما لم يبرئوك منه ويكون ثواب صدقتك لك، إذ لا يجزئ التصدق بحق الغير مع إمكانية إيصاله إليه ولو بطرق غير مباشرة، كما بينا في الفتوى رقم: 9206.

وأما صاحبك الذي دفع المائة فليس عليك دفع شيء إليه، لأنك لم توكله في دفع المائة عنك، وليس عليك دفع تلك المائة للموظفة، بل هي رشوة محرمة لا يجوز دفعها. وعليه، فلك الرجوع على صاحبك بالمائة التي دفعت إليه، ولا يجوز لكم التحايل على جهة العمل في مثل ما ذكرت، فإن هذا من الخيانة وأكل مال الغير بالباطل، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 136903.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني