الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في الطهارة من المذي

السؤال

عندما أتطهر من المذي أغسل الذكر مثل الاستنجاء وأغسل ما حوله ولا أعرف ما المراد بالأنثيين؟ أغسل كل الأعضاء تقريبا المحيطة به، فهل يصح هذا؟ّ وعندما أتوضأ تأتني فكرة بأن أجعل هذا الوضوء للصلاة لا للمذي، ولكنني أنكرها فالطبيعي أنني لا أستطيع الصلاة بدون تطهر من المذي، فهل هذا يبطل التطهر من المذي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمذي نجس, وناقض للوضوء, والواجب عند أكثر أهل العلم غسل موضع النجاسة فقط, ولا يجب غسل الذكر كله والخصيتان من باب أولى في عدم وجوب الغسل، جاء في المجموع للنووي: ولهذا أمر بغسل الذكر, والواجب منه موضع النجاسة فقط هذا مذهبنا ومذهب الجمهور, وعن مالك وأحمد, رواية أنه يجب غسل كل الذكر, وعن أحمد رواية, أنه يجب غسل الذكر والأنثيين, دليلنا ما روى سهل بن حنيف ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء, فكنت أكثر من الغسل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء ـ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح, وعن علي ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المذي الوضوء ـ قال الترمذي: حديث حسن صحيح, وأما الأمر بغسل الذكر في حديث المقداد فعلى الاستحباب, أو أن المراد بعض الذكر وهو ما أصابه المذي. انتهى.

وبناء على ما سبق، فطهارة المذي أخف مما تتصور، فيكفيك في تطهيره أن تغسل الموضع الذي أصابه المذي من الذكر فقط ولا يلزمك غسل جميع الذكر, ولا الأعضاء المحيطة، والمذي لا يشرع له وضوء خاص، ولا يبطل التطهر منه بالأحرى إن لم يتوضأ له وضوء خاصا، وإنما يجزئك إذا أردت الوضوء نية رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، دون الحاجة لوضوء آخر لأجل خروج المذي، ولعل السائل مصاب ببعض الوساوس, والشكوك، وننصحك بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك هو أنفع علاج لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني