السؤال
رجل تزوج امرأة دون إذن وليها في باكستان، وعندما رفع ولي المرأة الأمر إلى القاضي قال له القاضي هذا العقد صحيح، وأبطل دعواه، فما حكم هذا العقد؟.
رجل تزوج امرأة دون إذن وليها في باكستان، وعندما رفع ولي المرأة الأمر إلى القاضي قال له القاضي هذا العقد صحيح، وأبطل دعواه، فما حكم هذا العقد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط الولي في النكاح مسألة خلاف بين الفقهاء، فالجمهور يرون أنه شرط وأنه لا يصح النكاح إلا بإذن الولي، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى صحة النكاح في هذه الحالة، وسبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 47816، وقد أوضحنا فيها أنه إذا حكم بصحته حاكم مضى، لأنه من جنس المختلف فيه.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 95229.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني