الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تمييز إحدى الزوجات عن الأخريات لسبب ما

السؤال

لي زوجتان. تزوجت امرأة ثالثة، واشترطت عليها أن تربي أولادي الأربعة من زوجتي الثانية التي طلقتها.
هل يجوز لي تمييزها بشيء عن الأولى التي لا تزال معي، وذلك مقابل قيامها بأولادي، اعترافا بجميلها، علما أنها لم تشترط شيئا عند زواجنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قمت بما يجب عليك لكل واحدة من زوجتيك، فلا حرج عليك في أن تهب شيئا لإحداهما في قول بعض أهل العلم، وفي المسألة خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 49632.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني