الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذت من مال الضمان الاجتماعي بعد عودتها لزوجها.. فهل يلزمها إرجاعه

السؤال

أنا بنت من أسرة فقيرة ممن تجوز عليهم الزكاة، أمي غير موظفة، وأبي مريض وغير موظف، وليس لنا دخل سوى الضمان، والجمعية، وأهل الخير. تزوجت وأنجبت طفلة، فقطعوا عني نصيبي من الضمان، والجمعية. بعد مدة من زواجي طلقت، فقدمت مرة أخرى على الضمان وأصبحوا يصرفون لي كل شهر حوالي 860 ريالا ، بعد مدة من طلاقي حوالي أربعة أشهر أرجعني زوجي، وعدت إليه، ولكن طلبت من زوجي أن لا يسجلني معه في الأحوال حتى أستفيد من راتب الضمان، وبالفعل لم يسجلني، وصرفوها لي حتى انقضت سنتان بالضبط فقطعوها عني؛ لأن مدتها سنتان، مع العلم أن زوجي راتبه ضعيف، وكان لا يصرف علي إلا القليل من المال، وكانت أكثر مشاكلنا بسبب الفلوس، وكنا أحيانا لا نقضي في البيت أربعة أو ثلاثة أشهر، وكان أهلي دائما يلبون طلباتي، ويساعدوني بالأغراض والملابس، والأكل وكنت أكمل دراستي الجامعية بمساعدة أهلي، مع العلم أن هذا الكلام كان قبل حوالي 4 سنين.
فالسؤال أخي المفتي: هل المال الذي أخذته من الضمان بهذه الطريقة حرام وهل علي إرجاعه، مع العلم أني سألت إمام مسجد فقال لي: بما أنك من أهل الزكاة لا يجب عليك إرجاعه حتى لو كنت متزوجة.
فهل هذا الكلام صحيح وإذا كان علي إرجاعه فهل من طريقة أسهل؟
أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في حرمة ما فعلت من كتمان حالك بعد رجوعك إلى زوجك، وفقدك شرط الاستحقاق، وعدم إبلاغ مسؤولي الضمان، فهذا غش وخديعة؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وأخرج عنه أيضاً: من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضاً: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.

وقد كان الواجب عليك إعلامهم بما حصل ليقطعوا المنحة أو يدعوها، أما وقد فعلت ما فعلت، فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه بالندم على ذلك الفعل، والعزيمة ألا تعودي إليه . وأما ما أخذت من المال بعد عودة زوجك إليك، ففيه تفصيل وهو أنه: إذا كان ذلك مال الضمان الاجتماعي من الزكاة، وكان زوجك معسرا لكون راتبه قليلا لا يكفي للحاجات المعتبرة، فلا يلزمك رد ما أخذت من ذلك المال إن كان بمقدار كفايتك.

قال النووي -رحمه الله- في المنهاج: والمكفي بنفقة قريب، أو زوج ليس فقيرًا ولا مسكينًا في الأصح.

قال ابن حجر الهيتمي- رحمه الله- في تحفة المحتاج معلقا: وأفهم قوله: المكفي أن الكلام في زوج موسر، أما معسر لا يكفي، فتأخذ تمام كفايتها بالفقر..

وأما لو كان راتب الزوج يكفي ويعطيك نفقتك الواجبة، فيلزمك رد ما أخذت من ذلك المال بعد عودتك إلى زوجك، إلى الجهة المسؤولة. فإن تعذر ذلك دفعته إلى مستحقه من مصارف الزكاة . وكذا لو كانت أموال الضمان ليست من الزكاة، فيلزمك أيضا رد المال إلى الجهة المسؤولة إلا أن تعليمها بما حصل فتبرئك منه، ولو ألزمتك برد المبلغ فعليك رده، لكن لو لم تكوني تمليكنه الآن فيمكنك دفعه متى استطعت ولو بالتقسيط. وانظري الفتوى رقم: 176351

وللفائدة حول معرفة متى يجوز للمرأة ذات الزوج أخذ الزكاة؟ انظري الفتوى رقم: 121041

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني