السؤال
في الشهر الأول اغتسلت من الحيض خطأ، ولم أعلم أنه خطأ.
وفي الشهر الثاني والثالث اغتسلت بشكل صحيح، وكنت أنوي رفع حدث الحيض، وفي بالي أنه الحيض الذي طهرت منه للتو. وبعدها علمت أن غسلي في الشهر الأول خطأ.
فهل غسلي في الشهر الثاني يجزئ عن الأول؛ لأنها كلها حدث واحد أم أعتبرهما حدثين وكل واحد تجب له نية؟ وهل أجزأ غسلي بمعنى أن أقضي صلوات الشهر الأول؛ لأنها خطأ أم يجب أن أعيد غسلي بنية ذاك الحيض وأعيد ما صليت في الأشهر الثلاثة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تبيني وجه الخطأ في غسلك السابق حتى نتبين الحكم فيه. وعلى أية حال، فإن كنت اغتسلت خطأ بمعنى أنك تركت واجبا من واجبات الغسل، أو اغتسلت قبل انقطاع الحيض -مثلا- فإن غسلك الثاني يجزئك؛ لأنه حدث واحد، فأجزأ عنه غسل واحد.
قال ابن قدامة: فَصْلٌ: إذَا اجْتَمَعَ شَيْئَانِ يُوجِبَانِ الْغُسْلَ، كَالْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ، أَوْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَالْإِنْزَالِ، وَنَوَاهُمَا بِطَهَارَتِهِ، أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا.... وَهَكَذَا الْحُكْمُ إنْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ الطَّهَارَةَ الصُّغْرَى كَالنَّوْمِ، وَخُرُوجِ النَّجَاسَةِ، وَاللَّمْسِ، فَنَوَاهَا بِطَهَارَتِهِ، أَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ، أَوْ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيعِ. انتهى.
فإذا كان الغسل الواحد يجزئ عن الأحداث المختلفة، فعن الحدث الواحد أولى، وهذا لا إشكال فيه بحمد الله. وبه تعلمين أن صلاتك الشهرين الأخيرين بعد اغتسالك غسلا صحيحا مجزئة مسقطة للفرض. وأما صلاتك بالغسل الخطأ، ففي وجوب إعادتها خلاف بين أهل العلم مبناه على أن من ترك شرطا من شروط الصلاة جاهلا هل تلزمه الإعادة أو لا؟ وتفصيل هذا الخلاف تجدينه في الفتوى رقم: 125226 والأحوط أن تقضي تلك الصلوات وهو قول الجمهور؛ ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.