الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للمشتري مطالبة البائع بتكاليف غرامات تأخر نقل الملكية

السؤال

أعمل أنا وصديقي أطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل منا عنده عيادته الخاصة به بفضل الله تعالى، استأجرت مكانا إضافيا لفتح عيادة خاصة أخرى، وبالفعل وفقني الله للحصول على الرخصة للعيادة، وقد كلفت هذه العيادة مبلغا مقداره مائة ألف دولار لفتحها.
ثم أراد صديقي أن يشاركني في هذه العيادة الخاصة مناصفة، وبالفعل دفع نصف قيمة العيادة خمسين ألف دولار، ثم بعد فترة أراد أن يشتري النصف الثاني من هذه العيادة حتى تصبح ملكا له، فدفع خمسين ألف دولار وأصبحت ملكا له كاملة، وعند كتابة عقد البيع بيننا أتى بالمحامي الخاص به ليكتب العقد، فقلت لهما على بركة الله، وأنا مكلف بالتوقيع على أية أوراق تخص هذه العيادة، وتم البيع، وبعد شهور ذهب المشتري ليجدد الرخصة للعيادة، حيث إنه لابد أن تجدد رخصتها كل سنة عادة, فقالوا له من أنت؟ إن الرخصة عندنا ليست باسمك حتى تجددها، فقال؟ لقد اشتريت هذه العيادة منذ عدة أشهر وهذا عقد الملكية، فقالوا له من الواجب قبل أن تشتري هذه العيادة أن يأتي البائع بنفسه حتى ينقل رخصة العيادة على اسمك، وحيث إنكما لم تقوما بهذا فقد ألغيت رخصتكما لمخالفتكم القانون, وللأسف أنا والمشتري والمحامي لم نكن نعلم عن هذا القانون شيئا, وقالوا أيضا إن الرخصة قد ألغيت ليس لهذا السبب فقط وإنما قد يكن لهذا السبب أو لأسباب أخرى، والحل هو أن يقدم المشتري أوراقا للرخصة من جديد، وهذا عمل شاق يأخذ وقتا ومالا كثيرا حيث إن العيادة أصلها قائم على الرخصة، وبدون الرخصة لا قيمة لها، فجاء إلي المشتري وقال إن الخطأ مني ويطالبني بمال, فقلت له إن الخطأ منه هو لأننا اتفقنا في العقد على أن المشتري هو المتكفل بنقل كل أوراق الملكية وأن البائع لابد أن يوقع على أي أوراق تخص العقد حتى يتم البيع كاملا، وقد فعلت, فهل يقع علي إثم إن لم أدفع له ما يطالبني به؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبناء على ماذكرته في السؤال من كونك قد بعت لصاحبك العيادة لتكون خالصة له وأنه هو المسؤول عن نقل الملكية فلا يلزمك دفع شيء إليه ولا إثم عليك في امتناعك من ذلك، وهو المسؤول عن تقصيره وتفريطه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني