الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إذا نسي الإنسان البسملة قبل الوضوء وتذكرها أثناءه، فهل يقول بسم الله أوله وآخره كما يفعل في الطعام؟ وهل معنى أن يكون الإنسان حافظا للقرآن أن يستطيع تسميع ما يحفظه في أي وقت؟ أم أن يقول أريد أن أراجع حفظي ثم أقوم بالتسميع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعن عائشة مرفوعاً: إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: بسم الله، فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله في أوله وآخره. أخرجه أحمد وأبوداود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح ـ وصححه الألباني.

أما الوضوء: فلم يرد فيه ذلك، فلا يشرع أن يقوله، والأصل أنه لا قياس في العبادات، كما بيناه في الفتوى رقم: 64292.

ولكن يشرع أن يُسمي إذا تذكر في أثناء الوضوء، كما بيناه في الفتوى رقم: 13216.

والأصل أن الأجر المذكور في فضائل حفظ القرآن هو لمن أتقنه، قال في عون المعبود تعليقاً على حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارَتْقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وصححه الألباني: وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث أَنَّهُ لَا يُنَالُ هَذَا الثَّوَاب الْأَعْظَم إِلَّا مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ وَأَتْقَنَ أَدَاءَهُ وَقِرَاءَتَهُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ.

وجاء في طرح التثريب: الثَّانِيَةُ: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: مَعْنَى صَاحِبِ الْقُرْآنِ أَيْ الَّذِي أَلِفَهُ وَالْمُصَاحَبَةُ الْمُؤَالَفَةُ، وَمِنْهُ صَاحِبُ فُلَانٍ، وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وَأَصْحَابُ النَّارِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَأَصْحَابُ الصُّفَّةِ، وَأَصْحَابُ إبِلٍ وَغَنَمٍ، وَصَاحِبُ كِبْرٍ، وَصَاحِبُ عِبَادَةٍ ـ وَقَوْلُهُ: الَّذِي أَلِفَهُ ـ يَصْدُقُ بِأَنْ يَأْلَفَ تِلَاوَتَهُ فِي الْمُصْحَفِ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ حَافِظٍ لَهُ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِصَاحِبِ الْقُرْآنِ حَافِظُهُ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ الزِّيَادَةُ الَّتِي أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ ـ وَلَوْلَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَأَمْكَنَ دُخُولُ تِلْكَ الصُّورَةِ فِي الْحَدِيثِ بِأَنْ يُقَالَ إنَّ غَيْرَ الْحَافِظِ الَّذِي أَلِفَ التِّلَاوَةَ فِي الْمُصْحَفِ مَا دَامَ مُسْتَمِرًّا عَلَى ذَلِكَ يَدُلُّ لِسَانُهُ بِهِ وَيَسْهُلُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ، فَإِذَا هَجَرَ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَيْهِ وَصَارَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ، وَقَدْ صَرَّحَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ بِاعْتِبَارِ الْحِفْظِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: وَصَاحِبُ الْقُرْآنِ هُوَ الْحَافِظُ لَهُ الْمُشْتَغِلُ بِهِ الْمُلَازِمُ لِتِلَاوَتِهِ.

وراجع الفتوى رقم: 15633، بخصوص مراجعة القرآن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني