السؤال
قرأت على موقعكم هذه الفتوى: لا حرج في القرض الذي ينفذ برامجه بنك ربوي، برسوم محددة 2086 وقد قرأت لكم فتاوى أخرى ظاهرها التناقض.
أرجو منكم بيانا شافيا.
قرأت على موقعكم هذه الفتوى: لا حرج في القرض الذي ينفذ برامجه بنك ربوي، برسوم محددة 2086 وقد قرأت لكم فتاوى أخرى ظاهرها التناقض.
أرجو منكم بيانا شافيا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص الفتوى المشار إليها في السؤال، فقد ورد فيها أن الجهة المقرضة ليست هي البنك وإنما هي الدولة، وإن كان القرض يتم عن طريق البنك، والجهة المقرضة (الدولة) لا تأخذ شيئا زائدا على القرض.
كما ورد فيها أن الرسوم المقدرة التي يأخذها البنك إنما هي مصاريف إدارية.
وأما قولك بأنك قرأت فتاوى أخرى ظاهرها التناقض، فلعلك تقصد الفتاوى التي تحرم فوائد القرض الربوي وإن كانت تسمى تحايلا بمصاريف إدارية، فهذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا؛ فإن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
ومما يميز المصروفات الإدارية الحقيقية عن الفوائد الربوية هو أن المصاريف الإدارية تكون رسوما ثابتة تساوي الخدمة التي تبذل عند تقديم القرض فعلا، ولا تتغير بتغيير مبلغ القرض، أما الفوائد فإنها تكون نسبة من مبلغ القرض وتزيد بزيادته.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً.
وانظر الفتوى رقم: 112321وما أحيل عليه فيها.
وإن كنت تعني بالتناقض شيئا آخر فنرجو توضيحه حتى نتمكن من الرد الكافي الشافي.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني