الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الزكاة لمدين اقترض بالربا لشراء بيت

السؤال

هل تجوز الزكاة على من عليه دين؟ أختي متزوجة وزوجها له عمل ولهم طفلان، ولا يمتلكان سكنا، فهم يكترون سكنا وثمن الكراء200 $ وتساوي نصف دخله االشهري، وقد اشترى شقة سيستلمها بعد عام، واقترض من البنك بفوائد، والآن عليه دين، فهل تجوز الزكاة عليه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بفائدة من غير ضرورة من كبائر الذنوب، وإذا كان هذا الرجل يقدر على كراء منزل يفي بحاجته وحاجة أهله بحيث لا يشق عليه الكراء مشقة لا تحتمل عادة فليس بمضطر، فلا يجوز له الاقتراض بالربا لشراء شقة، وقد سبق بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا في الفتويين رقم: 6501، ورقم: 22567.

وعلى ذلك، فيجب نصح هذا الرجل بالتوبة من التعامل بالربا.

وأما إعطاؤه من الزكاة: فإن كان عاجزا عن السداد غير قادر على الجمع بين سداد الدين ونفقات نفسه وأهله فيجوز إعطاؤه منها، وإلا فلا، وانظر الفتويين رقم: 127378، ورقم: 150551.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني