السؤال
هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجل وخاصة أحدا من محارمها .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل لا من محارمها ولا من غير محارمها، وذلك للحديث الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " وهذا عام في الصلاة وغيرها . ولأن المعروف أن المرأة في الصلاة تكون متأخرة لا متقدمة، فقد روى البخاري عن أنس أنه قال "صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا. أم سليم" وصح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : "خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها ، وخير صفو ف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها" . رواه مسلم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إنما جعل الإمام ليؤتم به" متفق عليه فكيف يتأتى الائتمام بمن الأفضل له أن يكون متأخرا .
والله تعالى اعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني