الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض لبناء بيت الزوجية

السؤال

بالله عليكم أجيبوني في أسرع وقت لو سمحتم: أعيش في بيت العائلة أنا وأسرتي، وليس لدي شقة لأتزوج فيها، وأنا شاب داخل في ال 30 سنة. كنت أريد أن أبني شقة في البيت الذي أجلس فيه، ولكن ليست لدي القدرة المالية لكي أبنيه.
لو أخذت قرضا هل ذلك حلال أم حرام: القرض الحسن؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقرض نوعان: قرض بدون فائدة، فذك القرض الحسن، وهو جائز إجماعا، مباح اقتراضه، ومستحب إقراضه.

قال الموفق في المغني: والقرض نوع من السلف، وهو جائز بالسنة والإجماع ... والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض. اهـ

والثاني: قرض بفائدة، فذك الربا المحرم إجماعا، اقتراضا وإقراضا. وهو من كبائر الذنوب، وعظائم الآثام، ولا تبيحه إلا الضرورة الملجئة التي تقدر بقدرها. وبناء الشقة لتتزوج فيها ليس من الضرورة في شيء، ما دام يمكنك الاستئجار، فالسكنى بالأجرة ترفع ضرورة البناء ـ لو تُوهمت ـ كما قررناه في الفتويين:126109، 69339. وليس الزواج من الضرورة المبيحة لأكل الربا كما ذكرناه في الفتوى رقم: 164109 وقررناه بأدلته الظاهرة في الفتوى رقم: 10959 . فراجعها مأجورا، بل لاشك أن الصبر على العزوبة خير من الزواج بالربا كما قررناه في الفتوى رقم: 61177.

وما دمت تنوي العفاف بالنكاح، فيرجى لك العون من الله، كما جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وحسنه. والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني.

وإذا أردت بناء بيت الزوجية فأبشر؛ فإن النكاح من أسباب الغنى عند الله تعالى؛ فقد قال جل في علاه وهو الغني الحميد: ‎ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. [النور: 32 ].‎ وانظر في تفسيرها وتأويل الأثر: ( التمسوا الرزق بالنكاح) في الفتوى رقم: 7863.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني