الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصوير حفلة العرس والاحتفاظ بها للذكرى

السؤال

أنا مقبل على الزواج - إن شاء الله - وسمعت أن التصوير الفوتوغرافي محرم, فهل يجوز لزوجتي تصوير نفسها وإخراج ألبوم للصور على ورق كذكرى للزواج - بارك الله فيكم -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تحقق أن هذا التصوير سيكون بعيدًا عن اطلاع الرجال الأجانب, فإنه محل خلاف، والأولى تركه مراعاة لخلاف من يقول بحرمة التصوير مطلقًا، ولعدم ضمان ألا تصل الصور إلى الرجال الأجانب، وكذلك مراعاة لأمر ثالث وهو الاختلاف في جواز الاحتفاظ بالصور للذكرى لغير الضرورة، فقد قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: اقتناء الصور لا يجوز إلا للضرورة، أو إذا كانت الصورة لا يؤبه بها, كما يوجد في الكراتين, وفي علب بعض المشروبات، فهذا لا يؤبه به، وليس مقصودًا؛ ولكن الشيء المقصود هو الذي يُحْفَظ، فهذا لا يجوز إلا للضرورة، وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير للذكرى, واقتناء ذلك ليتذكره؛ ليتذكر أولاده وهم صغار، أو ليتذكر رحلة قام بها مع أصحابه، فإن هذا لا يجوز؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة, قد يقول بعض الناس: إن هذا تناقض، كيف تقول في الأول عند التقاط الصورة: إن هذا ليس بتصوير، ثم تقول: اقتناء هذه الصورة يحرم إلا لحاجة؟ فنقول: لا تناقض؛ لأن الصورة موجودة الآن, ولو بالآلة، فيقال: هذه صورة لا تقتنيها, والدليل على هذا: أن الرجل يقابل المرآة - مثلاً - فإذا قابل المرآة قيل: هذا - أي: الذي في المرآة - صورة مع أنها لا تبقى، فالصورة أعم من كونها مصورة باليد, أو مصورة بالآلة، وعموم الحديث: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة) يشمل هذا وهذا. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 105973 ، 191801.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني