الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النظر إلى أفلام الكرتون.. بين الحرمة والإباحة

السؤال

لقد أفتيتم بجواز مشاهدة أفلام الكرتون إذا خلت من أي محظور شرعي.
ولدي سؤال هو: ألا تعد مشاهدة أفلام الكرتون من إقرار منكر التصوير عن طريق الرسم؟؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التصوير أنواع مختلفة يختلف حكمه باختلافها، فما كان منها لحيوان وله ظل، فهو حرام بإجماع العلماء، إلا ما كان من قبيل لعب البنات، وما لا ظل له من الصور فهو محرم عند الجمهور كذلك، إلا إن كان ممتهنا فيجوز استعماله، وهذا كله في الصور الكاملة، وأما الصور الناقصة عضوا من الأعضاء الظاهرة، فلا بأس بها عند الجمهور.

وما كان مباحا من الصور فلا إشكال في إباحة النظر إليه، وأما الصور المحرمة فيحرم النظر إليها عند كثير من العلماء.

جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج من كتب الشافعية: قال الحلبي: وكل ما حرم، حرم التفرج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية .اهـ.
وقال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب: والحاصل أن ما يحرم فعله، يحرم النظر إليه، وما يكره، يكره، وما يباح، يباح. اهـ.

وعند بعض العلماء لا يحرم النظر إلى الصور المحرمة من حيث هي صور.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يحرم التفرج على الصور المحرمة عند المالكية، والشافعية. لكن إذا كانت مباحة الاستعمال - كما لو كانت مقطوعة أو مهانة - فلا يحرم التفرج عليها.

قال الدردير في تعليل تحريم النظر: لأن النظر إلى الحرام حرام .

ولا يحرم النظر إلى الصور المحرمة من حيث هي صور عند الحنابلة.

ونقل ابن قدامة أن النصارى صنعوا لعمر- رضي الله عنه- حين قدم الشام طعاما فدعوه، فقال: أين هو؟ قال: في الكنيسة. فأبى أن يذهب: وقال لعلي رضي الله عنه: امض بالناس فليتغدوا. فذهب علي -رضي الله عنه- بالناس فدخل الكنيسة، وتغدى هو والناس، وجعل علي ينظر إلى الصور، وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل . ولم نجد نصا عند الحنفية في ذلك. لكن قال ابن عابدين: هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة المنقوشة؟ محل تردد، ولم أره، فليراجع. فظاهره أنه مع عدم الشهوة لا يحرم. اهـ.

وأما الأفلام الكرتونية فقد سبق أن رجحنا القول بجوازها، فراجع بيان ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 3127 . وإذا تقرر جواز الأفلام الكرتونية فإن النظر إليها يكون مباحا؛ لما سبق من إباحة النظر إلى الصور المباحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني