السؤال
أريد أن أخرج زكاة الذهب, فهل يجوز أن أدفعها لأخي, وهو طالب في الجامعة, والوالد ينفق عليه, وليس موظفًا؟ أي أني دفعت له.
أريد أن أخرج زكاة الذهب, فهل يجوز أن أدفعها لأخي, وهو طالب في الجامعة, والوالد ينفق عليه, وليس موظفًا؟ أي أني دفعت له.
الحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فالزكاة لا تدفع لغير مصارفها المنصوص عليهم شرعًا, وقد ذكرناهم في الفتوى رقم: 27006.
فإذا كان أخوك مكفيًا بنفقة من تجب نفقته عليه: لم يجز دفع الزكاة له؛ لأنه ليس فقيرًا, ولا مسكينًا, وإذا دفعتها له في هذه الحال لم تسقط عنك الزكاة الواجبة, ويجوز دفعها له إذا كان من الغارمين.
وإذا كان أخوك غير مكفي بنفقة والده: جاز لك أن تدفعي له زكاتك بثلاثة شروط, ذكرناها في الفتوى رقم: 219448 فانظريها, وانظري الفتوى المحال إليها فيها.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني