السؤال
هل يجوز السفر مع الأخت وزوجها على أنه محرم مؤقت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ، فقال أخرج معها " متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
والمحرم هو من يحرم على المرأة على التأبيد.
وعليه فلا يصلح زوج أختك أن يكون محرماً لك، وراجعي الفتوى رقم 10542 ورقم 21040 للفائدة .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني