السؤال
أحد الأساتذة يسأل: عندما يقوم بمسح سبورة كتب عليها زميله الذي يدرس المادة الإسلامية، فماذا يفعل بالمنديل الورقي الذي محا به السبورة؟ وهل يحرقه ويرميه في ماء النهر؟.
أحد الأساتذة يسأل: عندما يقوم بمسح سبورة كتب عليها زميله الذي يدرس المادة الإسلامية، فماذا يفعل بالمنديل الورقي الذي محا به السبورة؟ وهل يحرقه ويرميه في ماء النهر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المادة الإسلامية قرآنا أو حديثا، فإن من تعظيم حرمات الله تعالى وشعائره أن يدفن ما مسح بها في مكان طاهر أو يحرق، فقد قال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج:30}.
وقد نص أهل العلم على وجوب احترام الماء الذي غسل به القرآن وكراهة الغسل به خشية أن يذهب إلى الأماكن القذرة ففي فتاوى الشيخ عليش المالكي: مَا قَوْلُكُمْ فِي غَسْلِ اللَّوْحِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ قُرْآنٌ بِمَوْضِعٍ نَجِسٍ أَوْ يُدَاسُ بِالْمَدَاسِ؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَكِيمُ: وَمِنْ حُرْمَةِ الْقُرْآنِ أَنْ لَا يُمْحَا مِنْ اللَّوْحِ بِالْبُزَاقِ، وَإِنَّمَا يُغْسَلُ بِالْمَاءِ، وَمِنْ حُرْمَتِهِ إذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ أَنْ لَا يُصَبَّ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ وَلَا فِي مَوْضِعٍ يُوطَأُ فَإِنَّ لِتِلْكَ الْغُسَالَةِ حُرْمَةً وَكَانَ السَّلَفُ يَسْتَشْفُونَ بِهَا، نَقَلَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ تَفْسِيرِهِ، وَفِي الْمَدْخَلِ أَنَّ هَذِهِ الْغُسَالَةَ إمَّا أَنْ تُصَبَّ فِي بَحْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ حُفْرَةٍ طَاهِرَةٍ لَا تُوطَأُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. انتهى.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: قال الخلال: إنما كره الغسل به، لأن العادة أن ماء الغسل يجري في البلاليع والحشوش فوجب أن ينزه ماء القرآن من ذلك، ولا يكره شربه، لما فيه من الاستشفاء. اهـ
وإن كانت من العلوم الشرعية غير القرآن والحديث: فينبغي احترام ما محيت به أيضا، جاء في المدخل لابن الحاج في معرض الحديث عن الورق الذي يستخدمه الصناع، قال:... وأما إن كان فيه أسماء العلماء أو السلف الصالح ـ رضي الله عنهم ـ أو العلوم الشرعية فيكره ذلك، ولا يبلغ به درجة التحريم كالذي قبله. اهـ
وإذا لم تكن من القرآن وما تعلق به فلا حرج في رمي المنديل الذي محيت به، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 10220.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني